قدرت الله وجداني فخر

457

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

ثمنا ، ولا يجب التسليم ( 1 ) قبل القبض ، ولأصالة ( 2 ) عدم القبض وبراءة الذمّة من المطالبة به ، ولأنّ ( 3 ) للإنسان أن يخبر بما في ذمّته ، وقد يشتري ( 4 ) شيئا ولا يقبضه فيخبر بالواقع ( 5 ) ، فلو الزم بغير ما أقرّ به كان ذريعة ( 6 ) إلى سدّ باب الإقرار ، وهو ( 7 ) مناف للحكمة . والتحقيق أنّ هذا ( 8 ) ليس من باب تعقيب الإقرار بالمنافي ، بل هو إقرار بالعشرة ، لثبوتها في الذمّة ، وإن سلم ( 9 ) كلامه فهو إقرار منضمّ إلى دعوى عين من أعيان مال المقرّ له أو شيء ( 10 ) في ذمّته ، فيسمع الإقرار و